عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
82412 مشاهدة
أخذ الجزية من أهل الكتاب

وأهل الكتابين اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم ومن تبعهم فتدين بأحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين؛ لعموم قوله تعالى: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ .


تؤخذ الجزية من أهل الكتابين ؛ للنص عليه في قوله: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ والذين أوتوا الكتاب يكثر ذكرهم في القرآن؛ قال تعالى: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ وقال تعالى: وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ في عدة آيات، فأهل الكتاب هم اليهود عندهم التوراة، والنصارى عندهم الإنجيل. هؤلاء هم أهل الكتابين تؤخذ منهم الجزية للنص عليهم، وكذلك من الذين اتبعوهم ودانوا بدينهم كالذين دخلوا في دين اليهود مثل السامرة - واحدهم سامري - تبعوهم؛ وإن لم يكونوا أصلا من أهل الكتاب، وكذلك الفرنج. الفرنج تبعوا النصارى وصاروا يدينون بدين النصارى، وكذلك الصابئون أصلهم لا دين لهم ولكنهم دانوا بأحد الدينين اليهودية أو النصرانية فصاروا في حكمهم. هؤلاء تؤخذ منهم الجزية تبعا لليهود والنصارى. نعم.